الشيخ الأنصاري

84

كتاب الصوم ، الأول

فعليه كفارتان " ( 1 ) ، وكذا في من أكره امرأته على الوقاع ( 2 ) ، وكذا في من كنس بيتا فدخل الغبار في حلقه ( 3 ) ، ومن نام على الجنابة ثالثا ( 5 ) أو أخر الغسل متعمدا ( 5 ) وما ورد من أن الكذبة تفطر الصائم ( 6 ) . فإن الافطار لم يسند إلى الفاعل حتى يستظهر منه صورة القصد ، وإنما نسب إلى السبب ، مع أنه يكفي في المسألة عدم القول بالفصل بين المفطرات .

--> ( 1 ) الوسائل 7 ، 407 الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 7 : 37 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 7 : 48 الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 4 ) الفقيه 2 : 119 ، الحديث 1898 . ( 5 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 7 : 21 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 .